القاضي عبد الجبار الهمذاني
315
المغني في أبواب التوحيد والعدل
أدى إلى التعذيب فهو ظلم ، وإن لم يؤد إلى ذلك قبح لأنه عبث . وقد علمنا أن ما أخرجه هذا الرجل من ملكه ليس هو فيه ظالما لغيره ، ولا ما فعله بغيره من الضرب هو فيه ظالم لأجل العوض ؛ ولا حصل في الحال غم . فيجب أن يكون إنما قبح لأنه عبث . وقد بينا أن المعتبر في القبح هو ما عند العلم به يعلم قبحه دون ما قد لا يخطر / بالبال .